أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
29
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
باب اليمين وما يتعلق بها 204 - في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى . . . في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا 205 - وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ . . . إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج 206 - وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون . . . مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين 207 - وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ . . . على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ 208 - وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ . . . فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ 209 - وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي . . . مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ 210 - كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ . . . عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ 211 - وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا . . . أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا 212 - وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ . . . فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ 213 - وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا . . . أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا 214 - وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ . . . يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ 215 - ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ . . . في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ 216 - وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ . . . بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ 217 - ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ . . . فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ 218 - إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع . . . مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي 219 - وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى . . . وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا 220 - وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ . . . يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ 221 - ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى . . . عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا